الشيخ سيد سابق
170
فقه السنة
العمران ، حتى لا تكون مرفقا من مرافقه ، ولا يتوقع أن تكون من مرافقه . ويرجع إلى العرف في معرفة مدى البعد عن العمران . إذن الحاكم : اتفق الفقهاء على أن الاحياء سبب للملكية . واختلفوا في اشتراط إذن الحاكم في الاحياء . فقال أكثر العلماء : إن الاحياء سبب للملكية من غير اشتراط إذن الحاكم ، فمتى أحياها أصبح مالكا لها من غير إذن من الحاكم . وعلى الحاكم أن يسلم بحقه إذا رفع إليه الامر عند النزاع ، لما رواه أبو داود عن سعيد بن زيد أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : " من أحيا أرضا ميتة فهي له " . وقال أبو حنيفة : الاحياء سبب للملكية ، ولكن شرطها إذن الإمام وإقراره . وفرق مالك بين الأراضي المجاورة للعمران والأرض البعيدة عنه . فإن كانت مجاورة فلا بد فيها من إذن الحاكم . وإن كانت بعيدة فلا يشترط فيها إذنه ، وتصبح ملكا لمن أحياها .